فقه الأسرة : الطلاق الأحكام والمقاصد .
أولا : مفهوم الطلاق وحكمه .
1 _ مفهوم الطلاق .
الطلاق في الغة: مأخوذ من الإطلاق، وهو الترك بعد الإمساك، واصطلاحا: هو حل ميثاق الزوجية يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه، وجاء تعريفه في مدونة الأسرة تحت المادة رقم 78 بما يلي : " الطلاق حل ميثاق الزوجية، يمارسه الزوج والزوجة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القاضي وطبقا لأحكام هذه المدونة " .
2 _ حكم الطلاق .
حكم الطلاق أنه مباحٌ شرعا، غير أن الشرع لا يحث عليه إلا في الحالات التي تتعذر فيها الحياة الزوجية .
ثانيا : أنواع الطلاق وشروطه .
1_ أنواع الطلاق .
باعتبار إيقاعه : وينقسم إلى طلاق سني وطلاق بدعي .
بالنسبة للطلاق السني: فهو ما وافق السنة النبوية الشريفة، وشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
بالنسبة للطلاق البدعي : فهو ما خالف السنة النبوية الشريفة، وتعارف الناس عليه أي مادخل في عرف الناس وليس فيما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
باعتبار ما يترتب عنه:
الطلاق الرجعي : وهو الذي يحق فيه للزوج أن يراجع فيه زوجته داخل العدة، دون اخذ الإذن من وليها أو إبرام عقد جديد .
الطلاق البائن : وهو الذي لا يحق فيه للزوج مراجعة مطلقته إلا برضاها وبمهر ( صداق ) وعقد جديدين، فيصبح كخاطب من الخطاب، وهو نوعان:
الطلاق البائن بينونة صغرى : وسمي بذلك لأنه ينهي الزوجية حالا، ولا يمكن للزوج أن يراجع زوجته إلا بعقد ومهر جديدين.
الطلاق البائن بينونة كبرى : وهو الطلاق المكمل للثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا صحيحا بنية الدوام، ويتم فيه دخول الزوج على زوجته، ويحرم كل تحايل على ذلك.
ثالثا : شروط الطلاق .
الطلاق السني :
_ أن يقع في طهر لم يجامعها فيه الزوج زوجته .
– أن تكون طلقة واحدة .
– ألا يطلقها مرتين داخل عدة واحدة .
– أن يكون تحت شهادة عدلين .
الطلاق البدعي : ما انتفى فيه شرط من شروط الطلاق السني.
الطلاق الرجعي : إذا رغب الزوج في إرجاع زوجته المطلقة طلقا رجعيا أشهد على ذلك عدلين ويقومان بإخبار القاضي فورا بذلك.
الطلاق البائن بينونة صغرى :
_ انقضاء عدة الطلاق الرجعي .
_ أن يحدث الطلاق قبل البناء.
الطلاق البائن بينونة كبرى : يمنع من تجديد العقد مع المطلقة إلا بعد انقضاء عدتها .
رابعا : العـدة مفهومها وأنواعها وأحكامها .
1 _ مفهوم العـدة .
العدة في اللغة : هي المدة التي تعتد فيها المرأة المطلقة لبراءة رحمها، واصطلاحا : فهي المدة الزمنية التي تتريث فيها المرأة عن الزواج أو الخطبة بعد الطلاق أو الوفاة، وذلك بغية التأكد الشرعي من براءة الرحم، ورعاية لحق الزوج.
2_ أنواع العدة .
عدة الطلاق تختلف حسب المرأة المطلقة، وهي تنقسم إلى أربعة أنواع :
أولا : المرأة الحائض ومدة عدتها ثلاثة قروء، (ثلاثة أطهار)، قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾.
ثانيا : المرأة التي لا تحيض ومدة عدتها ثلاثة أشهر، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.
ثالثا : المرأة الحامل ومدة عدتها إلى أن تضع حملها، قال تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.
رابعا : المرأة المتوفى عنها زوجها ومدة عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.
3_ أحكام العدة .
من أهم أحكام العدة :
إقامة المرأة في بيت الزوجية والنفقة عليها.
عدم الزواج أو الخطبة فيها .
يحق فيها للزوج مراجعة زوجته .
يجوز للزوج الدخول والخروج على الزوجة بدون حرج.
إذا جامع الزوج زوجته في العدة اعتبر ذلك رجعة لها.
التوارث بين الزوجين.
خامسا : مقاصد الطلاق والآثار المترتبة عليه .
1_ مقاصد الطلاق.
للطلاق في الإسلام عدة مقاصد، ومن أهم مقاصده نذكر مايلي :
_ تفادي الأضرار النفسية والصحية للزوجين أو أحدهما.
_رفع المشقة عن الزوجين.
_ دفع الزوجين إلى المراجعة للعودة إلى الحياة الزوجية بروح جديدة وأسلوب أفضل.
سادسا : لآثار المترتبة عن الطلاق : الأسرة والمجتمع .
1 _ آثار الطلاق على الأسرة .
على المطلق .
كثرة التبعات المالية السابقة واللاحقة.
التخوف من إعادة تجربة الزواج خوفا من تكرار نفس التجربة الفاشلة .
الإصابة بأمراض نفسية كاليأس والإكتئاب.
على المطلقة .
العوز المالي والفقر.
التعرض لأطماع ضعاف النفوس.
الإتهام بالإنحرافات الأخلاقية .
على الأبناء .
الحرمان من الجو الأسري.
التشرد والتعرض للانحراف.
تكوين شخصية ضعيفة.
2_ آثار الطلاق على المجتمع .
التفكك الأسري.
زرع الكراهية والحقد بين أفراد المجتمع.
انتشار السلوك العدائي للأطفال بسبب غياب الحاضنة العاطفية من الأبوين.
إرسال تعليق